أبو الصلاح الحلبي

361

الكافي في الفقه

فصل في الشفعة الشفعة استحقاق الشريك في المبيع تسليمه على المبتاع بمثل ما نفد ، وإنما يثبت حقها بشروط : منها كون المبيع سهما من اثنين ، ومشاعا باختلاط أو الشرب أو الطريق ، وأن يكون الشفيع مسلما ، أو يتساوى رأي الشفيع والمبتاع ، ولا يسقط حق المطالبة إلا أن ( 1 ) يعجز الشفيع عن الثمن ، وأن يكون جملة السهم مبيعا ، والثمن معلوم القدر أو القيمة ، وأن يمضي العقد . فمتى اختل شرط لم تثبت شفعته ، وإن كان السهم المبيع سهم شريك من ثلاثة فما زاد فلا شفعة لواحد منهم ولا جميعهم ، وإن انتقل سهم الشريك عن ملكه بهبة أو صدقة أو مهر زوج إلى غير ذلك مما ليس ببيع فلا شفعة فيه ، وإن كان المبتاع مسلما والشريك كافرا فلا شفعة له عليه ، وإن علم بالبيع وأسقط حق المطالبة بطلت الشفعة ، وإن طالبه المبتاع بإحضار مثل ما نقد فمضت ثلاثة أيام ولما يحضره من المصر بطلت الشفعة ، وإن ادعى إحضاره من غير المصر وجب الصبر عليه بمقدار مضيه إليه وعوده وزيادة ثلاثة أيام ثم لا شفعة له ، وإن وهبه بعض السهم أو صدق به أو مهره وباعه الباقي بطلت فيه الشفعة ،

--> ( 1 ) ولا يسقط حق المطالبة ، وأن لا يعجز الشفيع عن الثمن . ظ .